السيد محمد الحسيني الشيرازي
215
فقه العولمة
على أنفسهم وعلى عيالاتهم » ( 1 ) . وقال الراوي : سمعت علي بن موسى ( عليه السلام ) يقول : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق أجل سنةً فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال » ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * ( 3 ) الآية ، فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه » ( 4 ) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ترك ديناً أو ضَياعاً ( 5 ) فعليّ ومن ترك مالا فلورثته » ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ص 406 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ح 6 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 399 ب 9 ح 15720 . ( 3 ) سورة التوبة : 60 . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 27 ص 249 ب 13 ح 9 . ( 5 ) الضياع : العيال . مجمع البحرين : ج 4 ص 367 مادة ضيع . ( 6 ) الكافي : ج 1 ص 406 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ح 6 .